ابن عبد البر

459

التمهيد

كان أحق بأرضه وماله قال ومن أسلم من أهل العنوة أحرز نفسه وصارت أرضه للمسلمين لأن بلادهم صارت فيئا للمسلمين وحكم الأرض عندهم حكم الفيء وقال الشافعي كل ما حصل من الغنائم من أهل دار الحرب من شيء قل أو كثر من دار أو أرض أو متاع أو غير ذلك قسم إلا الرجال البالغون فإن الإمام فيهم مخير بين أن يمن أويقتل أو يفادي أو يسبي وسبيل ما سبى منهم أو أخذ من شيء على إطلاقهم سبيل الغنيمة ومن الحجة لمن قال تقسم الأرض كما تقسم سائر الغنائم عموم قول الله عز وجل * ( واعلموا أنما غنمتم من شيء ) * 1 الآية والأرض مغنومة لا محالة كسائر الغنيمة فوجب أن تقسم كما تقسم الغنائم كلها وقد قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما افتتح عنوة من خيبر على قسمة الغنائم الأربعة أخماس لأهل الحديبية وهم الذين وعدهم الله بها وشهدوا فتحها قالوا وهذا أمر يستغنى فيه عن نقل الإسناد لشهرته عند جميع أهل السير والأثر ( 2 ) ولم يستثن الله عز وجل أرضا من غيرها من الغنائم ولو جاز أن يدعي الخصوص في الأرض جاز أن يدعى في غير الأرض